قوله ( ) . مراده : إذا لم يكن عذر . فإن كان ثم عذر : جاز اتخاذهما . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يتخذهما في مجلس الحكم من غير عذر . قال ولا يتخذ حاجبا ، ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ابن الجوزي في المذهب : يتركهما ندبا . [ ص: 204 ] وقال في الأحكام السلطانية : ليس له تأخير الحضور إذا تنازعوا إليه بلا عذر ، ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة . فائدتان
إحداهما : قوله ( ) . قال في المستوعب : ينبغي أن يكون على رأسه من يرتب الناس . ويعرض القصص . فيبدأ بالأول فالأول
الثانية : قوله ( ) واعلم أن تقديم السابق على غيره واجب ، على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم في عيون المسائل بتقديم من له بينة ، لئلا تضجر بينته . وجعله في الفروع توجيها . وقال في الرعاية : ويكره تقديم متأخر . قوله ( ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة : قدم أحدهم بالقرعة ) هذا المذهب مطلقا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا ابن منجا ، ومنتخب الأدمي وقدمه في الفروع . وذكر جماعة من الأصحاب : يقدم المسافر المرتحل . قلت : منهم صاحب المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، والمنور . وقال ذلك في الكافي ، مع قلتهم . زاد في الرعاية : والمرأة لمصلحة