الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 200 ] باب أدب القاضي قوله ( ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ، ولينا من غير ضعف ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وظاهر الفصول يجب ذلك .

قوله ( حليما ذا أناة وفطنة ) . قد تقدم أن القاضي قال في موضع من كلامه : إنه يشترط في الحاكم : أن لا يكون بليدا . وهو الصواب .

قوله ( بصيرا بأحكام الحكام قبله ) . بلا نزاع .

وقوله ( ورعا عفيفا ) . فهذا منه بناء على الصحيح من المذهب ، من أنه لا يشترط في القاضي : أن يكون ورعا ، وإنما يستحب ذلك فيه . وتقدم : أن الخرقي وجماعة من الأصحاب اشترطوا ذلك فيه . وهو الصواب فائدتان

إحداهما : لو افتات عليه خصم . فقال المصنف ، والشارح : له تأديبه والعفو عنه . وقال في الفصول : يزجره . فإن عاد : عزره . واعتبره بدفع الصائل والنشوز . وقال في الرعاية : وينتهره ، ويصيح عليه قبل ذلك . قال في الفروع بعد أن ذكر ذلك وظاهره : ولو لم يثبت ببينة . لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم ؟ فيه نظر كالإقرار فيه وفي غيره ، [ ص: 201 ] أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك . لكثرة المتظلمين على الحكام وأعدائهم . فجاز فيه وفي غيره . ولهذا شق رفعه إلى غيره . فأدبه بنفسه حتى إنه حق له . قلت : فيعايى بها . وقد ذكر ابن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا : إن شق رفعه إلى الحاكم لا يرفع .

الثانية : قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : له أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه . وإن استحق التعزير عزره بما يرى .

قوله ( وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ) . هذا المذهب . أعني أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : يأمرهم بتلقيه . قلت : منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .

قوله ( ويدخل البلد يوم الاثنين ، أو الخميس ، أو السبت ) . وهو المذهب . يعني : أنه بالخيرة في الدخول في هذه الأيام . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر جماعة من الأصحاب : يدخل يوم الاثنين . فإن لم يقدر : فيوم الخميس [ ص: 202 ] منهم : صاحب المذهب . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : فإن لم يقدر أن يدخل يوم الاثنين : فيوم الخميس أو السبت . قال في التبصرة : يدخل ضحوة ، لاستقبال الشهر . قال في الفروع : وكأن استقبال الشهر تفاؤلا كأول النهار . ولم ينكرها الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية