قوله ( الرابع : : كشرب الخمر ، أو صوم يوم الحيض ، ويوم النحر . فلا يجوز الوفاء به ) بلا نزاع ( ويكفر ) . إذا نذر المعصية . فالصحيح من المذهب : أنه ينعقد ويكفر . نص عليه . قال في الفروع ، والمذهب : يكفر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة نذر شرب الخمر ، أو صوم يوم الحيض ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وصححه في الرعايتين . قال الزركشي : هذا المذهب المعروف عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .