( ) كما تقدم . وهو رواية مخرجة . قال ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ، ولا المعصية . ولا تجب به كفارة الزركشي : في نذر المعصية روايتان .
إحداهما : هو لاغ . لا شيء فيه . قال رحمه الله تعالى فيمن الإمام أحمد : لا كفارة عليه . وجزم به في العمدة . نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة
( ولهذا قال أصحابنا : لو . فله فعله في غيره . ولا كفارة عليه ) . نذر الصلاة أوالاعتكاف في مكان معين
[ ص: 123 ] وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا . وذكر حلف بمباح أو معصية الأدمي البغدادي : أن لغو . نذر شرب الخمر : يكفر . وقدم ونذر ذبح ولده : أن ابن رزين لغو . وفي نذر المعصية وجه : أنه نذر صوم يوم الحيض . على ما يأتي وجزم به في الترغيب . وهو من مفردات المذهب . فعلى المذهب : إن فعل ما نذره : أثم ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا . وهو كنذر صوم يوم العيد . وأما إذا للمصنف ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح صومه ويقضيه . نصره نذر صوم يوم النحر وأصحابه . قاله في الفروع . وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي . وجزم به القاضي ناظم المفردات . وهو منها . : لا يقضي . نقلها وعنه . قال في الشرح : وهي الصحيحة . قاله حنبل . وصححه القاضي الناظم . وعلى كلا الروايتين : يكفر . على الصحيح من المذهب ، كما قال هنا . قال في الفروع : والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 124 ] المصنف : لا يكفر . وأطلقهما في المحرر . وعنه : لا ينعقد نذره . فلا قضاء ولا كفارة . وعنه : يصح صومه ويأثم . وقال وعنه ابن شهاب : ينعقد . ولا يصومه ، ويقضي . فتصح منه القربة . ويلغو تعيينه . لكونه معصية . بنذر صوم يوم العيد . فينعقد نذره . ويحرم صومه . وكذا كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه . الصلاة في ثوب حرير : صادف التحريم ينعقد على قولهم ، ورواية لنا . كذا هنا . والطلاق زمن الحيض لا ينعقد . ولا كفارة . لأنه ليس بزمن صوم . وعلى قياس ذلك : إذا ونذر صوم ليلة . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع : نذرت صوم يوم الحيض . وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل منعقد في النوادر . وفي عيون المسائل ، والانتصار : لا . لأنه ليس بزمن الصوم . وفي الخلاف ، ومفردات ونذر صوم الليل : منع وتسليم . ابن عقيل