تنبيه : قوله ( . وفيها إحدى عشرة تشديدة ) يأتي : هل تتعين الفاتحة أم لا ؟ قوله ( فإن ترك ترتيبها ) لزمه استئنافها الصحيح من المذهب : أن ثم يقرأ الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، وعليه جماعة الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقياس : يتسامح إذا ترك ترتيبها سهوا قوله ( أو تشديدة منها ) يعني إذا ترتيب قراءة الفاتحة ( لزمه استئنافها ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقال ترك تشديدة منها في الجامع الكبير : إن ترك التشديد لم تبطل صلاته . القاضي
وقال ابن تميم وغيره : لا خلاف في صحتها مع تليينه ، أو إظهار المدغم [ ص: 50 ] قال في الكافي : وإن خفف الشدة صح ; لأنه كالنطق به ، مع العجلة ، وهو قول في الفروع غير قول ترك التشديد .
تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله ( أو قطعها بذكر كثير ، أو سكوت طويل ، لزمه استئنافها ) أنه إذا كان يسيرا لا يلزمه استئنافها ، وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الجمهور . وقيل : يلزمه أيضا اختاره في العمد . الثاني : محل قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل إذا كان عمدا فلو كان سهوا عفي القاضي ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وغيره . قال عنه ابن تميم : لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما ، أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال بنى على ما قرأ منها . وقيل : لا يعفى عن شيء من ذلك .
قلت : وهو ظاهر كلام هنا وجزم به المصنف في شرحه فيما إذا كان عن غفلة ، أو أرتج عليه ، ومحل ذلك أيضا : أن يكون غير مشروع فلو كان القطع أو السكوت مشروعا ، كالتأمين ، وسجود التلاوة ، والتسبيح للتنبيه ونحوه ، أو لاستماع قراءة الإمام : لم يعتبر ذلك ، وإن طال . ويأتي التنبيه على هذا الأخير عند قوله : ويستحب أن يقرأ في سكتات للإمام ولا تبطل بنية قطعها مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل إذا سكت . واختاره ابن منجى . القاضي