قوله ( فإذا قال ولا الضالين قال : آمين ) في وجهان أحدهما : يقوله الإمام والمأموم معا ، قال محل قول المأموم آمين في المغني ، والكافي ، المصنف في شرحه [ ص: 51 ] والمجد والشارح ، وابن تميم ، والزركشي ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والوجه الثاني : يقوله بعد الإمام ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والحواشي ، وتجريد العناية . قلت : وهو الأظهر ، وأطلقهما في الفروع قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وهو من المفردات ، يجهر بها الإمام والمأموم ترك الجهر . وعنه
فائدة : لو أتى به المأموم جهرا ليذكره ، وكذا لو أسره الإمام جهر به المأموم . ترك الإمام التأمين