قوله ( وإن ، فعلى وجهين ) وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ابن تميم ، وأطلقهما في المستوعب ، والمذهب ، والكافي ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وابن منجى في شرحه . أحدهما : يجوز ذلك ، وهو المذهب قال المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم ، لما حكوا الخلاف هنا : بناء على الاستخلاف ، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب ، وجزم بالجواز هنا في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وصححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والرعاية ، وابن تميم قال في شرحه : هذا ظاهر رواية المجد مهنا ، والوجه الثاني : لا يجوز قال في شرحه : هذا منصوص المجد في رواية أحمد ، صالح لا يجوز هنا . وإن جوزنا الاستخلاف اختاره وعنه في شرحه ، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين . المجد