فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب : لو ، ذكره في الفروع وغيره . تنبيه : يستثنى من كلام أم مقيم مثله إذا سلم مسافر وغيره ممن أطلق : المسبوق في الجمعة . فإنه لا يجوز المصنف قطع به الجمهور ; لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ، وذكر ائتمام مسبوق بمسبوق فيها ابن البنا في شرح المجرد : أن الخلاف جار في الجمعة أيضا ، ويحتمله كلام وغيره . المصنف
[ ص: 37 ] قوله ( وإن كان لغير عذر لم يصح ) قال في الفروع : وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت : صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستحلاف قال : وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة : وإن كان لغير عذر ، لم يصح في هذه المسألة ، ومسألة الاستخلاف ; لأن المسألتين في المغني واحدة . ذكره في شرحه ، وذكر بعضهم في المجد روايتين . انتهى . وقال الاستخلاف لغير عذر الشارح : وإن كان لغير عذر ، لم يصح إذا . انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر