قال ( ويحتمل أن يصح ، وهو أصح عندي ) ، وهو رواية عن المصنف واختاره أحمد ، المصنف والشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والكافي ، وابن تميم ، وقال في موضع : يصح في حق من له عادة بالإمامة . قال في الرعاية الكبرى : وإن ابن عقيل ، فوجهان في الصحة . نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه
وقيل : روايتان ، يصح في النفل فقط نص عليه ، وعنه إن وعنه صح نص عليه ، وإلا فلا يصح ، وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح ، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان ، وقيل : إن لم يركع معه أحد ، وإلا صلى وحده ، وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة . انتهى . رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة ، فجاء وركع معه