الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . الأولى : لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم : صح ، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر ، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما ، وقيل : إن ظنهما وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، وقيل : يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب : وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان قال الشيخ تقي الدين : إن عين وقصده خلف من حضر ، وعلى من حضر : صح ، وإلا فلا .

الثانية : إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا ; لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها ، بدليل السهو ، وعلمه بحدثه ، وعنه تبطل ، وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب الثالثة : تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح [ ص: 31 ] من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع ، والمجد في شرحه : اختاره الأكثر ، وعنه لا تبطل صححه ابن تميم ، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع . وقال والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين ، وقال القاضي : تبطل بترك فرض من الإمام ، وفي منهى عنه ، كحدث : عنه روايتان ، وقال المصنف : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن ، أو تعمد مفسد ، وإلا فلا ، على أصح الروايتين

التالي السابق


الخدمات العلمية