قوله ( وفي تسويد السن ، والظفر ، بحيث لا يزول : ديته ) . إذا بلا خلاف أعلمه . وإن اسود الظفر بحيث لا يزول : وجبت ديته ، فالصحيح من المذهب : أن فيه ديته . وهو ظاهر كلام اسود السن بحيث لا يزول سواده . قال الخرقي ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . في تسويد السن : ثلث ديتها . كتسويد أنفه مع بقاء نفعه . [ ص: 88 ] وقال وعنه أبو بكر : في تسويد السن حكومة . وهو رواية عن رحمه الله كما لو احمرت ، أو اصفرت ، أو كلت . الإمام أحمد : إن ذهب نفعها وجبت ديتها . وعنه قلت : وهو الصواب .