قوله ( وفي ) . قال في المغني ، والشرح : أو استرختا دية . وهذا المذهب بلا ريب . مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في التبصرة ، والترغيب : في التقلص حكومة . ( شلل العضو ، أو ذهاب نفعه ، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان )