[ ص: 361 ] قوله ( فإن : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب البلغة ، والرعايتين ، والوجيز ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقال مرض بعض محارمها ، أو مات : يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة . ابن عقيل
تنبيهان :
أحدهما : دل كلام بطريق التنبيه على أنها لا المصنف . وهو المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : لها زيارتهما . ككلامهما . تزور أبويها
الثاني : مفهوم قوله " فإن مرض بعض محارمها ، أو مات " أنه لو : أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في البلغة . وقدمه في الفروع . وقيل : يستحب له أن يأذن لها أيضا . مرض أو مات غير محارمها من أقاربها قلت : وهو حسن . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .