فوائد :
الأولى : . على الصحيح من المذهب قال في الفروع ، والرعايتين : ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح . وجزم به في الحاوي الصغير . وقيل : له منعهما . لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها قلت : الصواب في ذلك : إن : فله المنع . وإلا فلا . عرف بقرائن الحال : أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر