قوله ( ) هذا أحد الوجوه . اختاره والجهات أربع : الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ، أو لا . ويلزمه عليه : إسقاط بنت الأخ ، وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات . قال المصنف الشارح : وهو بعيد . قال في المحرر : وإذا : فله السدس ، ولها الباقي . ويلزم من جعل الأخوة جهة : أن يجعل المال للبنت . وهو بعيد جدا . حيث يجعل أجنبيتين أهل جهة واحدة . ورده شارحه . قال في الفائق : وهو فاسد . قال في الرعاية : وهو بعيد . وقيل : خطأ . [ ص: 326 ] وذكر كان ابن ابن أخت لأم ، وبنت ابن ابن أخ لأب العمومة جهة خامسة . وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ، ببنت العم من الأم ، وبنت العمة . قال أبو الخطاب هنا : ولا نعلم به قائلا . وذكر في المغني : أنه قياس قول المصنف محمد بن سالم . قال في الفائق : ولم يعد قبله . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر . واعلم أن الصحيح من المذهب : أن الجهات ثلاث ، وهم : الأبوة ، والأمومة والبنوة . اختاره أخيرا ، المصنف ، والمجد والشارح . وجزم به في العمدة ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ . قال في الفائق : وهو أفسد من القول الأول . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : النزاع لفظي . ولا فرق بين جعل " الأخوة " و " العمومة " جهة . وبين إدخالها في جهة الأبوة والأمومة . ويجعل الجهات ثلاثا . والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له . لأنا إذا قلنا : إذا كانا من جهة : قدمنا الأقرب إلى الوارث . فإذا كانا من جهتين : لم يقدم الأقرب إلى الوارث . فاسم الجهة عند وغيره يعني به ما يشتركان فيه من القرابة . ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة . وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة . ولم يرد أبي الخطاب بالجهة : الوارث الذي يدلى به . ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به ، وبين الجهة . فقال " إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره ، وتجمعهما جهة واحدة " . [ ص: 327 ] وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب : لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم . انتهى كلامه . أبو الخطاب
فائدة : البنوة جهة واحدة ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . : كل ولد الصلب جهة . قال في المحرر ، والحاوي : وهي الصحيحة عندي . وعنه : كل وارث يدلى به جهة . فعمة وابن خال : له الثلث ، ولها البقية . ولو كان معهما خالة أم : كان الحكم كذلك . والصحيح من المذهب : أن ابن الخال يسقط بها . ولها السدس . والبقية للعمة وخالة أم ، وخالة أب : المال لهما كجدتين . وتسقطهما أم أبي الأم على هذه الرواية . والمذهب : تسقط هي . ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن . فالميراث على أربعة بينهما ، إن قيل : كل ولد صلب جهة . وإن قيل كلهم جهة : اختصت به الثانية للسبق . ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى ، فالميراث لولدي بنتي الصلب . على الأول . ولولدي الابن على الثاني . قاله في الفائق ، وغيره . وعنه