الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإذا أدلى جماعة بواحد ، واستوت منازلهم منه . فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال أبو الخطاب : اختاره عامة شيوخنا . قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق . وغيرهم . وعنه : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا ولد الأم . وقال الخرقي : يسوى بينهم إلا الخال والخالة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها جماعة . واختاره ابن عقيل في التذكرة استحسانا . واختاره أيضا الشيرازي . [ ص: 325 ] قال المصنف في المغني : لا أعلم له وجها . قال القاضي : لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( وإن كان بعضهم أقرب من بعض ، فمن سبق إلى الوارث : ورث ، وأسقط غيره . إلا أن يكونا من جهتين ، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب أم لا . كبنت بنت بنت . وبنت أخ لأم ) . فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد . وذكر في الترغيب رواية : أن الإرث للجهة القربى مطلقا . وفي الروضة في ابن بنت ، وابن أخ لأم له السدس . ولابن البنت النصف . فالمال بينهما على أربعة ، بالفرض والرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية