قوله ( فإذا . فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال أدلى جماعة بواحد ، واستوت منازلهم منه : اختاره عامة شيوخنا . قال أبو الخطاب الزركشي : عليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق . وغيرهم . : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا ولد الأم . وقال وعنه : يسوى بينهم إلا الخال والخالة . وهو رواية عن الخرقي رحمه الله . ذكرها جماعة . واختاره الإمام أحمد في التذكرة استحسانا . واختاره أيضا ابن عقيل الشيرازي . [ ص: 325 ] قال في المغني : لا أعلم له وجها . قال المصنف : لم أجد هذا بعينه عن القاضي رحمه الله . قوله ( وإن كان بعضهم أقرب من بعض ، فمن سبق إلى الوارث : ورث ، وأسقط غيره . إلا أن يكونا من جهتين ، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب أم لا . الإمام أحمد ) . فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد . وذكر في الترغيب رواية : أن الإرث للجهة القربى مطلقا . وفي الروضة في كبنت بنت بنت . وبنت أخ لأم له السدس . ولابن البنت النصف . فالمال بينهما على أربعة ، بالفرض والرد . ابن بنت ، وابن أخ لأم