[ ص: 323 ] باب ذوي الأرحام
تنبيه : تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية : أن ألبتة . ولا عمل عليه . وقوله هنا في عددهم ( وكل ذوي الأرحام لا يرثون ) . أما الأولى : فهي من ذوي الأرحام . بلا نزاع . وأما الجدة الثانية أعني المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام . على الصحيح من المذهب . كما جزم به جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد هنا . وقيل : هي من ذوي الفروض . اختاره المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وقال : هو ظاهر كلام . وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض ، في فصل الجدات . وقوله ( ويرثون بالتنزيل ) . كما نقل الخرقي . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعليه التفريع . المصنف يرثون على حسب ترتيب العصبة . قوله ( والعمات والعم من الأم كالأب ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم وعنه في التعليق ، القاضي وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . والمصنف : كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب . واختاره وعنه أبو بكر . [ ص: 324 ] وقيل : كل عمة كأخيها . : العمة لأبوين ، أو لأب كالجد . فعليها : العمة لأم ، والعم لأم ، كالجدة أمهما . وقال في الروضة : العمة كالأب . وقيل : كبنت . وعنه قلت : الذي يظهر : أن هذا خطأ ، وأي جامع بين العمة والبنت ؟ فائدة : هل عمة الأب على هذا الخلاف ؟ وهل عم الأب من الأم ، وعمة الأب لأم : كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأم الجد ؟ مبني على هذا الخلاف أيضا . وليسا كأب الجد . لأنه أجنبي منهما .