قوله ( وإذا ) وكذا لو جحدوا ما في أيديهم . ( أخرجه كله مما في يده ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح أوصى بتفريق ثلثه ، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم . ابن رزين يخرج ثلث ما في يده ، ويحبس باقيه ، ليخرجوا ثلث ما معهم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم . وذكر وعنه أبو بكر في التنبيه : أنه لا يحبس الباقي . بل يسلمه إليهم ، ويطالبهم بثلث ما في أيديهم . وهو رواية عن رحمه الله وأطلقهن في الفروع . قال الإمام أحمد ، وتبعه المصنف الشارح : ويمكن حمل الروايتين الأولتين على اختلاف حالين . فالأولى : محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا . والثانية : محمولة على ما إذا كان المال أجناسا . فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس . وقال في الرعاية ، وقيل : إن كانت التركة جنسا واحدا : أخرج الثلث كله مما معه . وإلا أخرج ثلثه فقط فائدة :
لو : لم يضمن . على الصحيح من المذهب . قال في الرعاية الكبرى ظهر دين يستغرق التركة ، أو جهل موصى له . فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ، ثم ثبت ذلك قلت : بل يرجع به لوفاء الدين . يضمن وعنه