[ ص: 297 ] قوله ( وإن : قضاه بغير علمهم ) . يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته ، أو أبوا الدفع . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . قال أوصاه بقضاء دين معين ، فأبى ذلك الورثة ابن منجا : هذا المذهب : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . وقال في الرعاية وغيره وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم . قال في المستوعب ، والهداية : اختاره وعنه أبو بكر . فيمن وعنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة . وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره . فإن عليه دين لميت ، وعلى الميت دين : ففيه ثلاث روايات . إحداهن : هذه . أعني يقضيه إن لم يخف تبعة . والثانية : لا يقضيه ، ولا يبرأ بذلك . قدمه كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ، ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه دين لآخر ، وجحده الورثة ، فقضاه مما عليه في شرحه . والثالثة : يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا . ووهى هذه الرواية ابن رزين الناظم . وأطلقهن في الفائق . وأطلق الأخيرتين في الفروع . وقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : جواز قضائه مطلقا في الباطن فائدة :
لو ؟ فيه روايتان [ ص: 298 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، والنظم ، والفروع . لكن جعلهما في المغني ، والشرح : في جواز الدفع ، لا في لزوم الدفع . قال أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه ، فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم في مصنفه : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم . على الأصح . وقدمه ابن أبي المجد في شرحه فائدة : ابن رزين
. إن شاء دفعه إلى وصي الميت ، ليدفعه إلى الموصى له به . وهو أولى . فإن لم يوص به ، ولا بقبضه عينا : لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا وقيل : أو الموصى إليه بقبض حقوقه . وهو احتمال في الرعاية . وإن يجوز لمن عليه دين لميت : أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا وقيل : أو لغيره في جهته : لم يضمنه . وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه : نفذه من رأس ماله قاله صرف أجنبي الموصى به لمعين الشيخ تقي الدين رحمه الله . ونقل ابن هانئ ببينة . ونقله عبد الله ونقل عبد الله أيضا : يقبل مع صدق المدعي