تنبيه : .
شمل قوله ( ) . ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله
، ولو كانت صغيرة . وهو صحيح . وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام الإيصاء بتزويج موليته في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال المصنف في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح المجد . وبه قال الوصية بالخلافة من الإمام رحمه الله . الإمام الشافعي قلت : وقطع به الحارثي ، وغيره .
تنبيه آخر :
ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح ، ولو مع غيبته . ومفهوم قوله " يملك الموصي فعله " أنه لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده وهو صحيح . فلا تصح الإيصاء بما لا يملك فعله ونحو ذلك . [ ص: 296 ] قاله في الوجيز ، وغيره . وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر