قوله ( ) . [ ص: 294 ] وهو المذهب . اختاره وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه أبو بكر ، ، والقاضي وابن عبدوس في تذكرته . قال الشارح : وهو الظاهر من قول وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . قال الخرقي الحارثي : هذا أشهر الروايتين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح . انتهى . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز . قال الحارثي : لو غلب على الظن أن يسند إلى من ليس أهلا ، أو أنه ظالم : اتجه جواز الإيصاء . قولا واحدا . بل يجب . لما فيه من حفظ الأمانة ، وصون المال عن التلف ، والضياع انتهى . القاضي له ذلك وقدمه وعنه في شرحه . ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . قال ابن رزين الحارثي : وهو مشكل . وقال : يكون الثاني وصيا عن الأول . فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني . لأنه فرعه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة التاسعة والستين . قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان . وقيل : فيما يتولاه مثله . وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله . فاختلف نقله في محل الروايتين . [ ص: 295 ] ويأتي في أركان النكاح " هل للوصي في النكاح أن يوصي به ؟ " فائدة : القاضي
إن : لم يكن له أن يوصي . وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما وصاه به . على الصحيح من المذهب وقيل : ليس له ذلك . نهاه الوصي عن الإيصاء
وقيل : إن : جاز ، وإلا فلا . وأما جواز توكيل الوصي : فقد تقدم في كلام أذن له في الوصية إلى شخص معين في باب الوكالة المصنف