[ ص: 285 ] باب الموصى إليه
فائدة : . وقال في المغني : قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى . انتهى . الدخول في الوصية للقوي عليها : قربة قلت : وهو الصواب ، لا سيما في هذه الأزمنة .
تنبيه :
شمل قوله ( تصح عاقل عدل ) وصية المسلم إلى كل مسلم . وهو صحيح . وهو المذهب . قطع به أكثر الأصحاب . وحكاه العدل العاجز إذا كان أمينا ، المصنف والشارح إجماعا . لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تصح . واختار إبداله . وقال في الكافي : للحاكم إبداله . قوله ( وإن كان عبدا ) . تصح ابن عقيل ، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده . ذكره الوصية إلى العبد في التعليق ، ومن بعده . وتصح القاضي قاله إلى عبد نفسه ابن حامد . وتابعه في الكافي ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وقطع به الزركشي وغيره . قال في القواعد الأصولية : هذا مذهبنا . قال في الفروع : تصح الوصية إلى رشيد عدل ، ولو رقيق . قال : قياس المذهب يقتضي ذلك . القاضي
تنبيهان
الأول : يحتمل أن يكون مراد بالعدل العدل مطلقا . فيشمل مستور الحال . وهو المذهب . [ ص: 286 ] ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا . وهو قول في المذهب . المصنف
الثاني : ظاهر كلام : عدم صحة المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب وذكر وصية المسلم إلى كافر في شرحه : أن المجد ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية . نقله القاضي الحارثي .