قوله ( أو مراهقا ) .
قطع هنا بصحة المصنف . وهو إحدى الروايتين قال الوصية إلى المراهق : قياس المذهب صحة القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح الوصية إلى المميز ابن منجا ، ومنتخب الأدمي . قال في القواعد الأصولية : قال هذا كثير من الأصحاب . قال الحارثي : هو قول أكثر الأصحاب لا تصح إليه حتى يبلغ . وهو المذهب . اختاره وعنه ، المصنف والشارح ، ، وغيرهم . قال في الوجيز : مكلف . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق . وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره وأطلقهما والمجد الزركشي . قال في الكافي : وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان .
تنبيه :
ظاهر تقييد بالمراهق : أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وغيرها . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 287 ] وقدمه في الرعاية ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . المصنف تصح قاله كثير من الأصحاب . قال وعنه : هذا قياس المذهب كما تقدم . ويأتي : هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ ؟ وهو الوصي المنتظر فائدتان القاضي
إحداهما : لا تصح . على الصحيح من المذهب الوصية إلى السفيه تصح وعنه
الثانية : إذا كان كفؤا في ذلك . قال لا نظر لحاكم مع وصي خاص الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة : أن ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا . وإنما للولي العام الاعتراض ، لعدم أهليته ، أو فعله محرما . قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم . وهو ظاهر كلام جماعة . وتقدم كلامه في ناظر الوقف ، في كتاب الوقف
ونقل ابن منصور : إذا كان الوصي متهما لم تخرج من يده ، ويجعل معه آخر ونقل : إن كان الوصي متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف ، يعلم ما جرى . ولا تنزع الوصية منه . ثم إن ضمه بأجرة من الوصية : توجه جوازه . ومن الوصي : فيه نظر ، بخلاف ضمه مع فاسق . قاله في الفروع . قوله ( ولا تصح إلى غيرهم ) قدم يوسف بن موسى هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم : المصنف ، وعامة أصحابه . منهم : القاضي الشريف ، في خلافيهما [ ص: 288 ] وأبو الخطاب والشيرازي ، في التذكرة ، وابن عقيل وابن البنا ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والخلاصة ، والنظم . ونصره ، المصنف والشارح . تصح إلى الفاسق . ويضم إليه الحاكم أمينا قاله وعنه ، الخرقي وابن أبي موسى . وقدمه في الفروع ، والفائق . وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع . قال : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية . وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه . ويضم إليه أمين . اختاره جماعة من الأصحاب . القاضي : تصح إليه من غير ضم أمين . حكاها وعنه في خلافه . أبو الخطاب قلت : وهو بعيد جدا . قال في الخلاصة : . ويشترط في الوصي العدالة : يضم إلى الفاسق أمين . ويأتي : هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب ؟ . قوله ( وإن كانوا على غير هذه الصفات ، ثم وجدت عند الموت : فهل تصح ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر . وعنه والزركشي ، والقواعد الفقهية اعلم أن في هذه المسألة أوجها .
أحدها : يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت ، وما بينهما . [ ص: 289 ] وهو احتمال في الرعاية ، وقول في الفروع ، ووجه في المجرد . للقاضي
والثاني : يكفي وجودها عند الموت فقط . وهو أحد وجهي . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . المصنف
والثالث : يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته . ونصره ، المصنف والشارح . وقدمه في النظم ، والفروع ويحتمله الوجه الثاني . للمصنف
والرابع : يكفي وجودها عند الوصية فقط . وهو احتمال في الرعاية ، وتخريج في الفائق .
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية . ويضم إليه أمين . قال في الرعاية : ومن : فوجهان . ومن كان أهلا عند موت الموصي ، لا عند الوصية إليه : بطلت . كان أهلا عند الوصية إليه ، فزالت عند موت الموصي قلت : ويحتمل أن يضم إليه أمين . فإن كان أهلا عند الوصية . ثم زالت ، ثم عادت عند الموت : صحت . وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت . انتهى