فائدة جليلة : قوله ( وإن ، فقل : مسألة الورثة من ستة . وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة . ثم رد مثل نصيب البنت : يكن اثني عشر . فهي بقية مال ذهب ربعه . فزد عليه مثل ثلثه ، ومثل نصيب الأخت : صارت ثمانية عشر . وهي [ ص: 283 ] بقية مال ذهب سبعه . فزد عليه سدسه ، ومثل نصيب الأم : يكن اثنين وعشرين ) . خلف أما وبنتا وأختا ، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما يبقى ، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى ، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما يبقى
هذه الطريقة : تسمى " طريقة المنكوس " وهي غير مطردة . ولنا فيها طريقة مطردة . ولم أرها مسطورة في كلام الأصحاب . ولكن أفادنيها بعض مشايخنا .
وذلك أن نقول : انكسر معنا على ثلاثة ، وأربعة ، وسبعة . وهذه الأعداد متباينة . فاضرب بعضها في بعض : تبلغ أربعة وثمانين . ثلثها ثمانية وعشرون . وربعها أحد وعشرون . وسبعها اثني عشرة ومجموع ذلك أحد وستون . يبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون ، وهو النصيب . فاحفظه . ثم تأتي إلى نصيب البنت وهو ثلاثة تلقي ثلثه ، وهو واحد . يبقى اثنان ، وتلقي من نصيب الأخت ربعه . وهو نصف سهم . يبقى سهم ونصف . وتلقي من نصيب الأم سبعة . وهو سبع سهم . يبقى ستة أسباع . فتجمع الباقي بعد الذي ألقيته من أنصباء الثلاثة ، يكون أربعة أسهم وسبعين ونصف سبع . فتضيفها إلى المسألة ، وهي ست ، يكون المجموع عشرة أسهم وسبعين ونصف سبع فاضرب ذلك في الأربعة والثمانين التي حصلت من مخرج الكسور : يكون ثمانمائة وسبعين . ومنها تصح . للموصى له بمثل نصيب الأم سهم من ستة ، مضروب في النصيب . وهو ثلاثة وعشرون . يكون ذلك ثلاثة وعشرين سهما ، وله سبع الباقي من الثمانمائة والسبعين ، وهو مائة وأحد وعشرون . بلغ المجموع له مائة وأربعة وأربعين . وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان من ستة ، مضروبان في النصيب . تبلغ ستة وأربعة . وله ربع الباقي من الثمانمائة والسبعين . وقدره مائتان وستة . يكون المجموع له مائتين واثنين وخمسين . وللموصى له بمثل نصيب البنت : ثلاثة ، مضروبة في ثلاثة وعشرين . تبلغ [ ص: 284 ] تسعة وستين . وله ثلث . الباقي من الثمانمائة والسبعين ، وقدره مائتان وسبعة وستون . يكون المجموع له ثلاثمائة وستة وثلاثين . فمجموع سهام الموصى لهم سبعمائة واثنان وثلاثون سهما . والباقي للورثة ، وقدره مائة وثمانية وثلاثون سهما .
للأم السدس من ذلك ، وقدره ثلاثة وعشرون سهما . وللأخت الثلث ، وقدره ستة وأربعون سهما . وللبنت النصف ، وقدره تسعة وستون سهما . والله أعلم . وإن أردت أن تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما يبقى أولا ، أو الموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى : فافعل كما قلنا ، يصح العمل معك . بخلاف طريقة . فإنها لا تعمل إلا على طريقة واحدة . وهي التي ذكرها فأحببت أن أذكر هذه الطريقة لتعرف ، وليقاس عليها ما شابهها لاطرادها . والله الموفق . واستمر بنا على هذه الطريقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعين وثمانمائة . ثم سافرت إلى المصنف بيت المقدس للزيارة . وكان فيها رجل من الأفاضل المحررين في الفرائض والوصايا . فسألته عن هذه المسألة ؟ فتردد فيها . وذكر لنا طريقة حسنة موافقة لقواعد الفرضيين . وكنت قبل ذلك قد كتبت الأولى في التنقيح ، كما في الأصل . فلما تحرر عندنا أن الطريقة التي قالها هذا الفاضل أولى وأصح : أضربنا عن هذه التي في الأصل .
وأثبتنا هذه . وهي المعتمد عليها . وقد تبين لي أن هذه الطريقة التي في الأصل غير صحيحة . وإنما هي عمل ، لتصح قسمتها مطلقا ، من غير نظر إلى ما يحصل لكل واحد . وقد كتبت عليها ما يبين ضعفها من صحتها في غير هذا الموضع . ويعرف بالتأمل عند النظر . وأثبت هذه الطريقة . وضربت على الأولى التي في الأصل هنا . فليحرر .