الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إذا أخلف ابنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن : ففيها وجهان ) . [ ص: 282 ] وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والفروع .

أحدهما : ( لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة . وعند الرد : يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ) وهو المذهب . قال في الهداية : هذا قياس المذهب عندي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

والوجه الثاني : ( لصاحب النصيب : مثل ما يحصل لابن ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة . وعند الرد : يقسم الثلث بينهما على خمسة ) . وهو احتمال في الهداية . وقدمه في المستوعب . قال الحارثي : وهذا أصح بلا مرية .

قوله ( وإن كان الجزء الموصى به النصف : خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب . النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة ) والمذهب الأول .

قال الحارثي ، عن الوجه الثالث : وليس بالقوي . وأطلقهن في الشرح . والمسائل المفرعة بعد ذلك : مبنية على الخلاف هنا . وقد علمت المذهب هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية