قوله ( إذا : ففيها وجهان ) . [ ص: 282 ] وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . أخلف ابنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن
أحدهما : ( لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة . وعند الرد : يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ) وهو المذهب . قال في الهداية : هذا قياس المذهب عندي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : ( لصاحب النصيب : مثل ما يحصل لابن ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة . وعند الرد : يقسم الثلث بينهما على خمسة ) . وهو احتمال في الهداية . وقدمه في المستوعب . قال الحارثي : وهذا أصح بلا مرية .
قوله ( وإن كان الجزء الموصى به النصف : خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب . النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة ) والمذهب الأول .
قال الحارثي ، عن الوجه الثالث : وليس بالقوي . وأطلقهن في الشرح . والمسائل المفرعة بعد ذلك : مبنية على الخلاف هنا . وقد علمت المذهب هنا .