قوله ( وإن فالمال بينهما على ثلاثة ، إن أجيز لهما . والثلث على ثلاثة مع الرد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وفي الترغيب : وجه فيمن وصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بنصفه ، وأجيز : فللأجنبي ثلثه . ومع الرد : هل الثلث بينهما على أربعة ، أو على ثلاثة ، أو هو للأجنبي ؟ فيه الخلاف . [ ص: 281 ] قوله ( فإن أجيز لصاحب المال وحده ، فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والمحرر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وفي الآخر : ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال الإجازة لهما . ويبقى التسعان للورثة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الشرح ، والفائق ، والقواعد . أوصى بماله لوارثه ، ولآخر بثلثه
تنبيه :
قوله ( ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة ) كذا وجد بخط رحمه الله . وكان الأصل أن يقول " إلا ثلثا المال اللتان كانتا له في حال الإجازة " بتثنية " التي " وبضمير التثنية في " كان " لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد منهما لمن هو له . وإنما أفردا وأنثا : باعتبار المعنى ، أي : السهام الستة التي كانت له . نص على ذلك في المطلع . قوله ( وإن أجازوا لصاحب النصف وحده . فله النصف على الوجه ، الأول ) وهو المذهب . وعلى الوجه الثالث : له الثلث . ولصاحب المال : التسعان . والوجهان الآتيان في كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين . وقد علمت المذهب منهما . المصنف