الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : إحداها : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته : حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع . واختار الحارثي هنا عدم الوجوب . وقال : إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته . وقاله الأصحاب أيضا . وفي المغني : تستحب التسوية بينهم وبينه .

الثانية : محل ما تقدم : إذا فعله في غير مرض الموت . فأما إن فعله في مرض الموت : فإنهم يرجعون . [ ص: 142 ] قال في الرعاية : فإن فعل ذلك في مرض موته : فلهم الرجوع فيه . الثالثة : لا تجوز الشهادة على التخصيص ، لا تحملا ولا أداء . قاله في الفائق وغيره .

قال الحارثي : قاله الأصحاب . ونص عليه . قال في الرعاية : إن علم الشهود جوره وكذبه : لم يتحملوا الشهادة . وإن تحملوها ثم علموا : لم يؤدوها في حياته ، ولا بعد موته . ولا إثم عليهم بعدم الأداء . وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر . ثم علموه .

قلت : بلى . إن قلنا : قد ثبت الموهوب لمن وهب له . وإلا فلا . انتهى قال الحارثي : والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا . حكاه الأصحاب . ونص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية