فوائد : إحداها : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : حكم ما إذا : حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع . واختار ولد له ولد بعد موته الحارثي هنا عدم الوجوب . وقال : إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته . وقاله الأصحاب أيضا . وفي المغني : تستحب التسوية بينهم وبينه .
الثانية : محل ما تقدم : إذا فعله في غير مرض الموت . فأما إن فعله في مرض الموت : فإنهم يرجعون . [ ص: 142 ] قال في الرعاية : فإن فعل ذلك في مرض موته : فلهم الرجوع فيه . الثالثة : لا تجوز ، لا تحملا ولا أداء . قاله في الفائق وغيره . الشهادة على التخصيص
قال الحارثي : قاله الأصحاب . ونص عليه . قال في الرعاية : إن علم الشهود جوره وكذبه : لم يتحملوا الشهادة . وإن تحملوها ثم علموا : لم يؤدوها في حياته ، ولا بعد موته . ولا إثم عليهم بعدم الأداء . وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر . ثم علموه .
قلت : بلى . إن قلنا : قد ثبت الموهوب لمن وهب له . وإلا فلا . انتهى قال الحارثي : والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا . حكاه الأصحاب . ونص عليه .