الرابعة : . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال : نقله الأكثر . لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده : يكره . وعنه
قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له . وقطع به . وأطلقهما الحارثي . ونقل ابن الحكم : لا يعجبني فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا . قال في الفروع : وقدمه بعضهم . وقيل : وجوبا .
قال رحمه الله : أعجب إلي أن يسوى بينهم . واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله في المغني ، والشرح . الإمام أحمد قلت : يتعين عليه أن يسوي بينهم .