[ ص: 451 ] قوله ( وإن أقر بالرق بعد بلوغه : لم يقبل ) . إذا ، فلا يخلو : إما أن يتقدمه تصرف ، أو إقرار بحرية أو لا . فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية ، بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء وصدقه المقر له . فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل إقراره بالرق والحالة هذه . صححه أقر اللقيط بالرق بعد البلوغ في المغني . وحكاه المصنف وجها . وقطع صاحب المحرر بأنه يقبل قوله . واختاره في التلخيص . ومال إليه القاضي الحارثي ، وقدمه في شرحه . وأطلقهما في الشرح . وإن تقدم إقراره بالرق تصرف ببيع ، أو شراء ، أو نكاح ، أو إصداق ونحوه : فهذا لا يقبل إقراره بالرق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه في الفروع ، وغيره . ابن رزين : يقبل . اختاره وعنه في التذكرة . وقال ابن عقيل : يقبل فيما عليه . رواية واحدة . وهل يقبل في غيره ؟ على روايتين . قال القاضي الحارثي : وحكى في كتابه ، أبو الخطاب والسامري عن : اختصاص الروايتين بما تضمن حقا له . أما ما تضمن حقا عليه : فيقبل . رواية واحدة . قال : وحكاه القاضي هنا مطلقا عنه . وإن تقدم إقراره بالحرية ، ثم أقر بالرق : لم يقبل قوله . قولا واحدا . ولو أقر بالرق لزيد ، فلم يصدقه : بطل إقراره . ثم إن أقر لعمرو وقلنا : بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان . وأطلقهما المصنف الحارثي ، والفروع . وذكرهما وغيره . القاضي
أحدهما : يقبل . اختاره وغيره . [ ص: 452 ] المصنف
والثاني : لا يقبل .