[ ص: 255 ] قوله ( الثاني : أن يكون ينقسم ) . يعني : قسمة إجبار . فأما شقصا مشاعا من عقار . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تثبت الشفعة للجار . وحكاه المقسوم المحدود : فلا شفعة لجاره فيه في التبصرة ، القاضي يعقوب وابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية . قال الزركشي : وصححه ابن الصيرفي . واختاره الحارثي فيما أظن . وأخذ الرواية من نصه في رواية أبي طالب ومثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال الحارثي : والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن رحمه الله . قال في الفائق : وهو مأخذ ضعيف . وقيل : تجب الإمام أحمد . اختاره الشفعة بالشركة في مصالح عقار الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام رحمه الله في رواية الإمام أحمد أبي طالب ، وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال : إذا كان طريقهما واحدا شركاء : لم يقتسموا . فإذا صرفت الطرق ، وعرفت الحدود : فلا شفعة . وهذا هو الذي اختاره الحارثي . لا كما ظنه الزركشي ، من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا . فإن الحارثي قال : ومن الناس من قال بالجواز ، لكن بقيد الشركة في الطريق . وذكر ظاهر كلام المتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته ، وقال : في هذا المذهب جمع بين الأخبار ، دون غيره . فيكون أولى بالصواب . [ ص: 256 ] الإمام أحمد
فوائد : منها : . على القول بالأخذ . قاله شريك المبيع أولى من شريك الطريق الحارثي .
ومنها : عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك ، أو باختصاص . قدمه الحارثي . وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك ، لا شركة الاختصاص . وهو الصحيح .
ومنها : لو . فالأشهر : تجب ، إن كان للمشتري طريق غيره ، أو أمكن فتح بابه إلى شارع . قاله في الفروع . وجزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الشرح وغيره . وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط . ومال إليه بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ ، المصنف والشارح . وقيل : بلى . وأطلقهما في الفروع . وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته . ففي الزائد وجهان . اختار ، القاضي : وجوب الشفعة في الزائد . وقال وابن عقيل في المغني : والصحيح لا شفعة . وصححه المصنف الشارح . وأطلقهما الحارثي في شرحه ، والفروع . وكذا دهليز الجار وصحن داره . قاله في الفروع ، والحارثي ، ، والمصنف والشارح .
ومنها : . وهو النهر ، أو البئر ، يسقي أرض هذا وأرض هذا . فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب . قاله لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا الحارثي وغيره . ونص عليه .