الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لو قال لأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص . فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة ؟ يحتمل وجهين .

أحدهما : نعم . وهذا على القول بالشفعة في الإجارة .

والثاني : لا . لأنها وصية . قاله الحارثي . وهذا الثاني هو الصواب .

الثانية : إذا قيل بالشفعة في الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال . وما بقي : إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه . على الصحيح . وقال ابن عقيل : يستحقه الشفيع . وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ . قدمه في شرح الحارثي . وذكر القاضي وابن عقيل احتمالين ، والمصنف وجهين . قال الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه الله وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص . قال القاضي وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ، ويوم إقباضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية