فائدتان : إحداهما : لو ؟ يحتمل وجهين . قال لأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص . فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة
أحدهما : نعم . وهذا على القول بالشفعة في الإجارة .
والثاني : لا . لأنها وصية . قاله الحارثي . وهذا الثاني هو الصواب .
الثانية : إذا قيل بالشفعة في الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال . وما بقي : إن عفا الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه . على الصحيح . وقال عنه : يستحقه الشفيع . وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ . قدمه في شرح ابن عقيل الحارثي . وذكر القاضي احتمالين ، وابن عقيل وجهين . قال والمصنف الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول رحمه الله وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص . قال الإمام أحمد وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ، ويوم إقباضها . القاضي