قوله ( وإن : صح . وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه بطل : في نصيبه . وفي نصيب شريكه وجهان ) قال الأصحاب : منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص . والشرح ، والقواعد ، وغيرهم بناء على تفريق الصفقة . وقد علمت أن الصحيح من المذهب : الصحة هناك . فكذا هنا . وصححه في التصحيح . ( ويتخرج أن يصح في الجميع ) . بناء على شراء رب المال من مال المضاربة . وهذا التخريج اشترى الجميع . لأبي الخطاب