قوله ( ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أن وليس للمضارب نفقة إلا بشرط الشيخ تقي الدين رحمه الله قال : ليس له نفقة . إلا بشرط أو إعادة فيعمل بها . وكأنه أقام العادة مقام الشرط . وهو قوي في النظر . قوله ( فإن : فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم شرطها له وأطلق وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . والمنصوص عن القاضي رحمه الله : أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة . قدمه في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال الإمام أحمد ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم : ظاهر كلام [ ص: 441 ] رحمه الله إذا كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد : كسوة جوازها . وجزم به في الكافي . ونقل الإمام أحمد : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه ، غير متعد ولا مضر بالمال . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : كطعام الكفارة . وأقل ملبوس مثله . وقيل : هذا التقدير مع التنازع . حنبل