الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح ) . إذا صالح عن المنكر أجنبي ، فتارة يكون المدعى به دينا ، وتارة يكون عينا . فإن كان المدعى به دينا : صح الصلح عند الأصحاب . وجزم به الأكثر . منهم صاحب الفروع . وقيل : لا يصح ; لأنه بيع دين لغير المديون . ذكره في الرعاية الكبرى . وإن كان عينا ، ولم يذكر أن المنكر وكله . فظاهر كلام المصنف هنا : صحة الصلح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجى . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وقيل : لا يصح إن لم يدع أنه وكله . جزم به في المحرر ، والحاويين . وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته . وقدمه في النظم . وأطلقهما في الفروع . قوله ( ولم يرجع عليه ، في أصح الوجهين ) . قال في الخلاصة : لا يصح في الأصح . وصححه ابن منجى في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا يرجع . واختاره في الحاوي الكبير . [ ص: 245 ] وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير . فإنه قال : ورجع إن كان أذن . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الفائق ، والشرح ، والنظم . والوجه الثاني : يرجع إن نوى الرجوع ، وإلا فلا . قال المصنف ، ومن تبعه : وخرجه القاضي ، وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه . قال المصنف : وهذا التخريج لا يصح . وفرق بينهما . قال في الفائق : والتخريج باطل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية