قوله ( وإن بغير إذنه : صح ) . إذا صالح عن المنكر أجنبي ، فتارة يكون المدعى به دينا ، وتارة يكون عينا . فإن صالح عن المنكر أجنبي : صح الصلح عند الأصحاب . وجزم به الأكثر . منهم صاحب الفروع . وقيل : لا يصح ; لأنه بيع دين لغير المديون . ذكره في الرعاية الكبرى . وإن كان عينا ، ولم يذكر أن المنكر وكله . فظاهر كلام كان المدعى به دينا هنا : صحة الصلح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح المصنف . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . وقيل : لا يصح إن لم يدع أنه وكله . جزم به في المحرر ، والحاويين . وهو ظاهر ما جزم به ابن منجى في نهايته . وقدمه في النظم . وأطلقهما في الفروع . قوله ( ولم يرجع عليه ، في أصح الوجهين ) . قال في الخلاصة : لا يصح في الأصح . وصححه ابن رزين في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا يرجع . واختاره في الحاوي الكبير . [ ص: 245 ] وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير . فإنه قال : ورجع إن كان أذن . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الفائق ، والشرح ، والنظم . والوجه الثاني : يرجع إن نوى الرجوع ، وإلا فلا . قال ابن منجى ، ومن تبعه : وخرجه المصنف ، القاضي على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه . قال وأبو الخطاب : وهذا التخريج لا يصح . وفرق بينهما . قال في الفائق : والتخريج باطل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، والفروع . المصنف