قوله ( وإن : لم يصح ) إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه ، فالصلح باطل ، بلا نزاع أعلمه . وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له ، غير معترف بصحة الدعوى ، أو معترفا بها ، عالما بعجزه عن استنقاذها : لم يصح أيضا ، على الصحيح من المذهب . ومن الأصحاب من قال : يصح . قال في المغني ، والشرح : وليس بجيد . قال اعترف له بصحة الدعوى ، وكان المدعى به دينا في شرحه : وليس بشيء . وإن ابن منجى : صح الصلح . قاله الأصحاب . فإن عجز عن انتزاعه : فله الفسخ ، كما قال كان المدعى به عينا . فقال الأجنبي للمدعي : أنا أعلم أنك صادق ، فصالحني عنها . فإني قادر على استنقاذها من المنكر هنا . قال في المغني : ويحكى أنه إن تبين أنه لا يقدر على تسليمه . تبين أن الصلح كان فاسدا . وهذه طريقة المصنف ، المصنف والشارح ، وغيرهما في هذه المسألة . وقال في الفروع . ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له ، مع تصديقه المدعي فهو شراء دين أو مغصوب . تقدم بيانه . وكذا قال في الرعاية ، والحاوي ، والفائق ، وغيرهم وهو الصواب . [ ص: 246 ] والذي تقدم هو في آخر باب السلم عند قوله " ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته " .