قوله ( وإن ، عتق وأخذت منه قيمته رهنا ) . اعلم أن أقر الراهن : أنه أعتق العبد قبل رهنه : حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن ، خلافا ومذهبا كما تقدم . فليراجع . هذا الصحيح من المذهب . وقيل : إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا . ويحلف على البت . وقال حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون ، إذا كذبه المرتهن في نهايته وتبعه ناظمها وإن ابن رزين قبل على نفسه لا المرتهن . وقيل : يقبل من الموسر عليه . قوله ( وإن أقر أنه كان جنى ) . قبل على نفسه ، ولم يقبل على المرتهن ، إلا أن يصدقه . [ ص: 172 ] وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يقبل إقرار الراهن على المرتهن : أيضا ; لأنه غير متهم . ويحلف له . فعلى المذهب : يلزم المرتهن اليمين : أنه ما يعلم ذلك . فإن نكل قضى عليه . أقر الراهن بعتقه قبل رهنه
قوله ( أو أقر أنه باعه ، أو غصبه : قبل على نفسه . ولم يقبل على المرتهن ، إلا أن يصدقه ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : حكمه حكم الإقرار بالعتق ، على ما تقدم . فيأتي هنا وجه : أن الرهن يبطل مجانا . وقال في نهايته ، وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق . وجعلا الحكم واحدا . ابن رزين