الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر الراهن : أنه أعتق العبد قبل رهنه ، عتق وأخذت منه قيمته رهنا ) . اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون ، إذا كذبه المرتهن : حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن ، خلافا ومذهبا كما تقدم . فليراجع . هذا الصحيح من المذهب . وقيل : إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا . ويحلف على البت . وقال ابن رزين في نهايته وتبعه ناظمها وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن . وقيل : يقبل من الموسر عليه . قوله ( وإن أقر أنه كان جنى ) . قبل على نفسه ، ولم يقبل على المرتهن ، إلا أن يصدقه . [ ص: 172 ] وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يقبل إقرار الراهن على المرتهن : أيضا ; لأنه غير متهم . ويحلف له . فعلى المذهب : يلزم المرتهن اليمين : أنه ما يعلم ذلك . فإن نكل قضى عليه .

قوله ( أو أقر أنه باعه ، أو غصبه : قبل على نفسه . ولم يقبل على المرتهن ، إلا أن يصدقه ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : حكمه حكم الإقرار بالعتق ، على ما تقدم . فيأتي هنا وجه : أن الرهن يبطل مجانا . وقال ابن رزين في نهايته ، وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق . وجعلا الحكم واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية