الرابعة : لو : صدق ربه ، مع عدم بينة ، يقول خصمه فلا رهن ، وتبقى الألف بلا رهن . قال : رهنته عندك بألف قبضتها منك ، وقال من هو بيده : بل بعتني هو بها
الخامسة : من طلب منه الرد . وقبل قوله ، فهل له تأخيره ليشهد ؟ فيه وجهان إن حلف وإلا فلا . وفي الحلف احتمال . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية الكبرى ، في الوكالة : ؟ فيه وجهان . وإن قلنا : يحلف ، وإلا لم يؤخره لذلك . وفيه احتمال . انتهى . وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه ، فهل له تأخيره حتى يشهد عليه
وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقطع ، المصنف والشارح : ليس له التأخير . ذكراه في آخر الوكالة . وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه . وقدم في الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره . ثم قال : قلت : بلى . وقطع بالأول في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، ، والمصنف والشارح . وإن كان عليه حجة أخرى ، كدين بحجة . ذكره الأصحاب . ولا يلزم دفع الوثيقة . بل الإشهاد بأخذه . قال في الترغيب : ولا يجوز للحاكم إلزامه . لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه . وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر . [ ص: 171 ] وذكر الأزجي : لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة . ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد . في الوديعة : يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة . قال وعنه : ليس هذا للوجوب ، كالرهن والضمين والإشهاد في البيع . قال القاضي : حمله على ظاهره للوجوب أشبه . وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة . وأما إذا ابن عقيل . ومراده : إذا شرط الرهن في البيع . صرح به الأصحاب . منهم قال الراهن : أقبضتك عصيرا . قال المرتهن : بل خمرا ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . فالصحيح من المذهب : أن القول قول الراهن . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . : القول قول المرتهن . وجعلها وعنه كالحلف في حدوث العيب . القاضي