قوله ( ولا إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه ) المغصوب صحيح بلا نزاع . بيع المغصوب من غاصبه : صحيح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب لا يصح . قدمه في الفائق ، والرعاية الصغرى . فعلى المذهب : لو عجز عن تحصيله فله الفسخ . وعنه