قوله ( ولا ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجوز بيعه والحالة هذه ، إذا كان يألف المكان والرجوع إليه . واختاره في الفنون ، وقال : وهو قول الجماعة . وأنكره من لم يحقق . [ ص: 294 ] فائدة : الطير في الهواء
لو ، فلا يخلو : إما أن تطول المدة في تحصيله ، بحيث لا يمكن أخذه إلا بتعب ومشقة ، أو لا تطول المدة . فإن لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم وقاله كان البرج مغلقا ، ويمكن أخذ الطير منه ، أو كان السمك في مكان له يمكن أخذه رحمه الله ، وغيره . وظاهر كلامه في الفروع : أن فيه وجهين . وإن طالت المدة ويمكن تسليمه ، لكن لا يحصل إلا بتعب ومشقة . فالصحيح من المذهب : جواز بيعه . وصححه القاضي ، المصنف والشارح . وقدمه في الشرح ، والفائق . وقال : لا يجوز بيعه والحالة هذه . وأطلقهما في الفروع . وأما إذا طالت المدة ، ولم يسهل أخذه ، بحيث يعجز عن تسليمه : لم يصح البيع ، لعجزه عن تسليمه في الحال . وللجهل بوقت تسليمه . وهذا المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر الواضح وغيره : يصح . وهو ظاهر تعليل القاضي بجهالته . أحمد