التاسعة : لو : صار مستعملا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع . وقال : نقله واختاره الأكثر . اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله
قال الزركشي : هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب . قال ابن عبيدان : قاله أصحابنا ، ونص عليه في مواضع . وعنه لا يصير مستعملا ، وهو ظاهر كلام . قاله الخرقي الزركشي ، واختاره جماعة منهم . قال في الفروع : وهو أظهر ، لصرف النية بقصد استعماله خارجه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما المجد ابن تميم .
العاشرة : هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم ، أم يؤثر هنا ؟ فيه وجهان : وأطلقهما في الفروع . قال ابن تميم : ولو : أثر على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن نواه ، ثم وضع رجله [ ص: 45 ] فيه لا لغسلها بنية تخصها . فطاهر في الأصح ، وإن غمس فيه : احتمل وجهين . وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى