الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
التاسعة : لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله : صار مستعملا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع . وقال : نقله واختاره الأكثر .

قال الزركشي : هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب . قال ابن عبيدان : قاله أصحابنا ، ونص عليه في مواضع . وعنه لا يصير مستعملا ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله الزركشي ، واختاره جماعة منهم المجد . قال في الفروع : وهو أظهر ، لصرف النية بقصد استعماله خارجه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تميم .

العاشرة : هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم ، أم يؤثر هنا ؟ فيه وجهان : وأطلقهما في الفروع . قال ابن تميم : ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى : أثر على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن نواه ، ثم وضع رجله [ ص: 45 ] فيه لا لغسلها بنية تخصها . فطاهر في الأصح ، وإن غمس فيه : احتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية