الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه : لم يرتفع على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي : هذا المعروف ، وقيل : يرتفع ، واختاره الشيخ تقي الدين . فعلى المذهب : يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا . وقيل : إن كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر : أثر هنا .

فعلى المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وأشهر . قال في الصغرى : وهو أظهر ، قال الزركشي : وهو أشهر ، وقدمه ابن عبيدان . وقيل : يصير مستعملا بأول جزء لاقاه ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص . وقال : على المنصوص ، وحكى الأول احتمالا . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى . انتهى .

والاحتمال للشيرازي . السادسة : وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب . [ ص: 44 ] وعليه الجمهور . قال في الحاوي ، قال أصحابنا : يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه . فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل . فلا يجزيه . وقيل : يرتفع هنا عقيب نيته ، اختاره المجد . قاله في الحاوي الكبير . السابعة : لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره . قال الزركشي : وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب : أنه قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط . وفيه نظر . انتهى .

الثامنة : لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب ، قال أحمد : لا يعجبني . وعنه لا ينبغي .

فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعايتين . وقيل : يرتفع بعد انفصاله . ، قدمه في الفائق ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس ، وأطلقهما في الفروع ،وابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية