[ ص: 66 ] فائدتان
إحداهما : فله ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الشرح وغيره ويحتمل أنه ليس له ذلك لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ، ليحج من قابل
الثانية : : حل وعليه مثل ما أهل به من قابل على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني ، والشرح ويحتمل أن تجزئه عن عمرة الإسلام وتقدم ذلك قريبا وتقدم في باب الإحرام عند ذكر وجوب الدم على القارن والمتمتع : أن دمهما لا يسقط بالفوات على الصحيح ، وما يلزم القارن إذا قضى قارنا ، وإذا قضى مفردا أو متمتعا فليعاود لو كان الذي فاته الحج قارنا