باب الفوات والإحصار
قوله ( ومن بعرفة : فقد فاته الحج ) بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر قوله ( طلع عليه الفجر يوم النحر ، ولم يقف ) يحتمل أن يكون مراده : أنه يتحلل بطواف وسعي فقط ولو لم يكن عمرة وهو الظاهر وهو قول ويتحلل بطواف وسعي ابن حامد ذكره عنه جماعة ويحتمل أن يكون مراده : تحلل بعمرة من طواف وسعي وغيره ولا ينقلب [ ص: 63 ] إحرامه واختاره ابن حامد أيضا ذكره عنه وهو رواية عن القاضي واختاره في الفائق أحمد أنه ينقلب إحرامه بعمرة وهذه الرواية هي المذهب نص عليه قال في التلخيص : هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وقالا : اختاره الأكثر قارنا وغيره منهم وعنه أبو بكر وهو ظاهر كلام وهو من المفردات قال الخرقي الزركشي : فالمذهب المنصوص : أنه تحلل بعمرة اختاره ، الخرقي وأبو بكر ، ، وأصحابه ، والقاضي قال : فعلى هذا صرح والشيخان ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما : أن إحرامه ينقلب بمجرد الفوات إلى عمرة قال أبو الخطاب الشارح : ويحتمل أن من قال " ويجعل إحرامه عمرة " أراد : أنه يفعل فعل المعتمر ، من الطواف والسعي فلا يكون بين القولين خلاف انتهى .
ونقل ابن أبي موسى أنه يمضي في حج فاسد ويلزمه توابع الوقوف : من مبيت ، ورمي وغيرهما ويقضيه انتهى .
فعلى المذهب : دخل إحرام الحج فقط وقال : فائدة الخلاف ، أنه إذا صارت عمرة : جاز إدخال الحج عليها فيصير قارنا وإذا لم تصر عمرة : لم يجز له ذلك واحتج أبو الخطاب بعدم الصحة : على أنه لم يبق إحرام الحج ، وإلا لم يصح وصار قارنا ، واحتج القاضي : بأنه لو جاز بقاؤه : لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المقبلة وبأن الإحرام : إما أن يؤدي به حجة أو عمرة فأما عمل عمرة فلا فائدة : ابن عقيل
هذه على الصحيح من المذهب نص عليه لوجوبها كمنذورة وقيل : تجزئ قال في الشرح : ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة ، بحيث يجزيه [ ص: 64 ] عن عمرة الإسلام ولو أدخل الحج عليها : لصار قارنا إلا أنه لا يمكنه الحج بذلك الإحرام ، إلا أن يصير محرما به في غير أشهره فيكون كمن قلب الحج في غير أشهره ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب فمع الحاجة أولى قوله ( ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون فرضا ) إن كان فرضا : وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نفلا ، فقدم العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام : أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين وقدمه في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص وصححه في البلغة ، والشرح ، وتصحيح المحرر ، والنظم ، وصححه المصنف في شرحه ، فيما إذا أحصر بعدو وهو من المفردات ابن رزين عليه القضاء كالفرض وهو المذهب قال في الفروع : والمذهب لزوم قضاء النفل وجزم به وعنه ، وصاحب الوجيز وقال الخرقي الزركشي : هذه الرواية أصحهما عند الأصحاب وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه فيمن فاته الوقوف ابن رزين بعرفة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والشرح ، والفائق قوله ( وهل يلزمه هدي ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والفائق إحداهما :
يلزمه هدي وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وشرح ، والتصحيح ، وغيرهم وقدمه له في المستوعب ، والحاويين قال ابن رزين الزركشي : هي أصحهما عند الأصحاب
والرواية الثانية : لا هدي عليه فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون ساق هديا أم لا نص عليه ويذبح الهدي في حجة القضاء ، إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه [ ص: 65 ] قال في المستوعب : إن كان قد ساق هديا نحره ، ولم يجزه عن دم الفوات وقاله ابن أبي موسى ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما وقال : لا يجزيه إن قلنا بوجوب القضاء انتهى . المصنف
فعلى الأول : متى يكون قد وجب عليه ؟ فيه وجهان
أحدهما : وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل
والثاني : لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى .
قال في الفروع : ويلزمه هدي على الأصح قيل : مع القضاء وقيل : يلزمه في عامه دم ولا يلزمه ذبح إلا مع القضاء ، إن وجب قيل تحلله منه ، كدم التمتع ، وإلا في عامه انتهى .
وقال في الرعاية : يخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب فمعه لا قبله سواء وجب سنة الفوات في وجه ، أو سنة القضاء انتهى .
قلت : الصواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين فائدة
" الهدي " هنا : دم وأقله شاة هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطعوا به وقال في الموجز : يلزمه بدنة فعلى المذهب : لو : صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقال عدم الهدي زمن الوجوب : يصوم عن كل مد من قيمته يوما وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية في الضرب الثالث . الخرقي
تنبيه :
: إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني على ما يأتي في آخر الباب محل الخلاف في وجوب الهدي