باب صيد الحرم ونباته
قوله ( فمن ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقيل : يلزم جزاءان : جزاء للحرم . وجزاء للإحرام . أتلف من صيده شيئا ، فعليه ما على المحرم في مثله
فائدتان . إحداهما : لو ضمنه . ذكره أتلف كافر صيدا في الحرم في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي ، وهو ظاهر ما قطع به . . . وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ يقال في القواعد الأصولية : وليس ببناء جيد ، وهو كما قال . أبو الخطاب
الثانية : : ضمناه معا بجزاء واحد على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وجزم به لو دل محل حلالا على صيد في الحرم ، فقتله ناظم المفردات ، وهو منها ، وجزم جماعة منهم أنه لا ضمان على الدال في حل . بل على المدلول وحده . كحلال دل محرما . القاضي