قوله ( وإن أصله في الحل ، أو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحرم : ضمن في أصح الروايتين ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في [ ص: 549 ] الحرم . قال في القواعد : لو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ، فعليه ضمانه نص عليه ، وجزم به رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله ابن أبي موسى ، ، والأكثرون . وحكى والقاضي ، القاضي ، وجماعة رواية : بعدم الضمان ، وهو ضعيف ، ولا يثبت عن وأبو الخطاب وردوه لوجوه جيدة ، والثانية : لا يضمن ; لأن القاتل حلال في الحل ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والتلخيص . إلا أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك ، فقدموا الضمان مطلقا . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : الضمان ظاهر المذهب . أحمد
فائدتان . إحداهما : لو : ضمنه ، ولو رمى المحرم صيدا ، ثم حل قبل الإصابة : لم يضمنه ، اعتبارا بحال الإصابة فيهما . ذكره رمى الحلال صيدا ، ثم أحرم قبل أن يصيبه في خلافه في الجنايات . قال : ويجيء عليه قول القاضي : إنه يضمن في الموضعين . قال في القواعد : ويتخرج عدم الضمان [ عليه ] . أحمد
الثانية : فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، جزم به هل الاعتبار بحال الرمي ، أو بحال الإصابة ؟ في خلافه ، القاضي في رءوس المسائل ، فلو رمى بينهما وهو محرم فوقع بالصيد وقد حل : حل أكله ، ولو كان بالعكس : لم . يحل . والوجه الثاني : الاعتبار بحالة الرامي والمرمي . قاله وأبو الخطاب في كتاب الصيد . القاضي