[ ص: 505 ] قوله ( ولا تكتحل بالإثمد ) . قال الشارح تبعا للمصنف في المغني : وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، والكراهة في حقها أكثر من الرجل . انتهى ، وقدمه ، فظاهر كلام الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل : الكراهة مطلقا . أعني : سواء كان الكحل للزينة أو غيرها ، وهذا اختيار المصنف ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، والصحيح من المذهب : أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يجوز . نقل ابن منصور : . فظاهره : التخصيص بالمرأة ، وهو ظاهر كلام لا تكتحل المرأة بالسواد ابن أبي موسى . قلت : وهو ظاهر كلام ، وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة ، وقال المصنف الزركشي : ظاهر كلام : التحريم ، وقد قال : ظاهره وجوب الفدية . وقد أقره الخرقي على ذلك ، فقال : هو كالطيب واللباس ، وجعله ابن الزاغوني مكروها . كذا المجد ، ولم يوجب فيه فدية ، وسوى بين الرجل والمرأة . أبو محمد