الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 505 ] قوله ( ولا تكتحل بالإثمد ) . قال الشارح تبعا للمصنف في المغني : الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، والكراهة في حقها أكثر من الرجل . انتهى ، وقدمه ، فظاهر كلام المصنف : الكراهة مطلقا . أعني : سواء كان الكحل للزينة أو غيرها ، وهذا اختيار المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، والصحيح من المذهب : أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يجوز . نقل ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد . فظاهره : التخصيص بالمرأة ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف ، وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة ، وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : التحريم ، وقد قال : ظاهره وجوب الفدية . وقد أقره ابن الزاغوني على ذلك ، فقال : هو كالطيب واللباس ، وجعله المجد مكروها . كذا أبو محمد ، ولم يوجب فيه فدية ، وسوى بين الرجل والمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية