الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والمرأة إحرامها في وجهها ) . هذا بلا نزاع ، فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيرهما . ويجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب ، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز السدل . وقال الإمام أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . [ ص: 503 ] قال المصنف : كأن أحمد يقصد أن النقاب من أسفل على وجهها ، وقال القاضي ، ومن تبعه : تسدل ولا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، فلم ترفعه مع القدرة : فدت ، لاستدامة الستر . قال المصنف : ليس هذا الشرط عن أحمد ، ولا في الخبر ، والظاهر خلافه ، فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان شرطا لبينه قال في الفروع : وما قاله صحيح . قال الشيخ تقي الدين : ولو مس وجهها : فالصحيح جوازه ; لأن وجهها كيد الرجل .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف وغيره : أن غير الوجه لا يحرم تغطيته ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح : والمرأة إحرامها في وجهها ، وكفيها . قال في المبهج : وفي الكفين روايتان ، وقال في الانتصار : المرأة أبيح لها كشف الوجه في الصلاة والإحرام .

فائدة : يجتمع في حق المحرمة : وجوب تغطية الرأس ، وتحريم تغطية الوجه ، ولا يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه ، ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس ، والمحافظة على ستر الرأس كله أولى ; لأنه آكد ; لأنه عورة ، ولا يختص بالإحرام . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، والزركشي ، وغيرهم . قلت : لعلهم أرادوا بذلك الاستحباب ، وإلا حيث قلنا : يجب كشف الوجه ، فإنه يعفى عن الشيء اليسير منه ، وحيث قلنا : يجب ستر الرأس ، فيعفى عن الشيء اليسير . كما قلنا في مسح الرأس في الوضوء على ما تقدم . قوله ( ولا تلبس القفازين ) . يعني أنه يحرم عليها لبسهما ، نص عليه ، وهما شيء يعمل لليدين . كما يعمل [ ص: 504 ] للبزاة ، وفيه الفدية كالرجل ، فإنه أيضا يمنع من لبسهما ، ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز : جوازه بهما . بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف ، وإنما جاز تغطية قدمها بكل شيء ; لأنها عورة في الصلاة ، ولنا في الكفين روايتان . أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه .

فائدة : لو لفت على يديها خرقا أو خرقة ، وشدتها على حناء أولا . كشده على جسده شيئا . ذكره في الفصول عن أحمد ، فقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : لا يحرم عليها ذلك ، واختاره في الفائق ، وقال القاضي وغيره : هما : كالقفازين ، واقتصر عليه في المستوعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية