فائدتان . إحداهما : لو ، فقدم في المغني والشرح : أنه لا يلزمه إحرام من الحل ، ولا دم عليه ; لوجود أركان الحج ، ويحتمل أن يلزمه . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة كما سبق . الثانية : العمرة كالحج فيما تقدم ، وتفسد قبل فراغ الطواف ، وكذا قبل سعيها . إن قلنا : هو ركن أو واجب ، وقال في الترغيب : إن وطئ قبل السعي خرج على الروايتين في كونه ركنا أو غيره . انتهى . ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب ، وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب . ويلزمه دم ، وقدم في الترغيب : أنها تفسد ، وقال في التبصرة : في فداء في محظورها قبل الحلق : الروايتان ، وقال في الرعاية : طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ يفسد الحج فقط . قال في الفروع : كذا قال . ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني ما يجب بالوطء في العمرة . وعنه