قوله ( التنعيم ، فيحرم ليطوف وهو محرم ) اعلم أن المذهب : أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام . قولا واحدا ، ويلزمه أن يحرم من الحل ، ليجمع بين الحل والحرم ; ليطوف في إحرام صحيح ; لأنه ركن الحج . كالوقوف ، وهذا ظاهر كلام ويمضي إلى ، واختاره الخرقي المصنف والشارح وغيره ، وجزم به في الوجيز ، والفائق . وقاله في المجرد وقدمه في الفروع ، واختاره القاضي الشيخ تقي الدين ، وقال : سواء أبعد أو لا . ومعناه كلام غيره . قاله في الفروع . وقال المصنف والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن : أنه يعتمر ، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسماه عمرة ; لأن هذا أفعال العمرة ; ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة ، فيلزم سعي وتقصير . قالوا : والأول أصح ، وقال أحمد الشيخ تقي الدين أيضا : يعتمر مطلقا ، وعليه نصوص ، وجزم به أحمد في الخلاف ، القاضي في مفرداته . وابن عقيل وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمنهج . قال في رءوس المسائل : يأتي بعمل عمرة ، وبالطواف والسعي ، وبقية أفعال الحج . أبو الخطاب