فوائد . الأولى : تكره كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال خطبة المحرم : يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع ، وأطلق ابن عقيل أبو الفرج الشيرازي : تحريم الخطبة . الثانية : تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب ، وقال : تحرم ، وقدمه ابن عقيل ، واحتج بنقل القاضي " لا يخطب " قال : ومعناه لا يشهد النكاح . ثم سلمه ، وقال في الرعاية وغيرها : يكره لمحل خطبة محرمة . وإن في كراهة شهادته فيه وجهين . قال في الفروع : كذا قال . حنبل
الثالثة : يصح شراء الأمة للوطء وغيره . قال : لا أعلم فيه خلافا . الرابعة : يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن ، في حال إحرامه على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وابن رزين ، وقال المصنف : لا يختار والحالة هذه . ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله . القاضي