الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . الأولى : تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع ، وأطلق أبو الفرج الشيرازي : تحريم الخطبة . الثانية : تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب ، وقال ابن عقيل : تحرم ، وقدمه القاضي ، واحتج بنقل حنبل " لا يخطب " قال : ومعناه لا يشهد النكاح . ثم سلمه ، وقال في الرعاية وغيرها : يكره لمحل خطبة محرمة . وإن في كراهة شهادته فيه وجهين . قال في الفروع : كذا قال .

الثالثة : يصح شراء الأمة للوطء وغيره . قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا . الرابعة : يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن ، في حال إحرامه على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وابن رزين ، وقال القاضي : لا يختار والحالة هذه . ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله .

التالي السابق


الخدمات العلمية